قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم بجلسة 14 مارس.
وأوضح الدعوى ، أنه منذ تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول ، وظهر تمويل الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن ، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
واستندت الدعوى علي نص المادة 111 من القانون ” ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة “، وهو ما حدث في قضيه شهيد الشهامة محمود البنا والتي هزأت الرأي العام.
وطالبت المُشرع تعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 عاما، لأنه ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا ، في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند بلوغ ١٦ عامًا.