20 سبتمبر .. الحكم في طعن النيابة على براءة “سيدة المحكمة”
20 سبتمبر .. الحكم في طعن النيابة على براءة “سيدة المحكمة”
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من نيابة النزهة على براءة المستشارة نهى الإمام المعروفة بـ”سيدة المحكمة” لاتهامها بالتعدي على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة” إلى جلسة 20 سبتمبر.
وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات “النيابة العامة” انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يُعاقب عليه قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط عندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحررَمذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة جنح النزهة، أودعت حيثيات حكمها ببراءة المستشارة نهي الإمام والمعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة” من تهمة إتلاف بدلة رئيس حرس محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت “الكتافة “كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك.
وأضافت الحيثيات بتأييد انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها، أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له “هات التليفون كذا مره” فقال لها الضابط “اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى وحاولت تمسك التليفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر”.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بان المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدى.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة هنا، لا تتحدث عن الغاية أو السبب وإنما قصد الإتلاف الذي يمثل ركن الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجني عليه ولم تتعمد المتهمة إتلافه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث أنه بالكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه” الجهة اليمنى” ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمة تعدت على المجني عليه بالضرب “بالبوكس أعلى صدره خمس مرات” بينما شهدت الشاهدة “هبة” أن المتهمة اعتدت على المجني عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله، بينما خلت شهادة “محمود القذافي” من أي تعدي وقع على المجني عليه.
واستكملت المحكمة أن المجني عليه، قرر بشهادته أمام النيابة العامة أنه طلب تحقيق شخصية المتهمة فرفض وحاولت الفرار من المحكمة، فقام بمنعها والوقوف أمامها فقامت بنزع الكمامة التي يرتديها فحدثت إصابته بخدش في وجهه.
وأضافت المحكمة أنه لما قدمه المجني عليه من تسجيلات، زعم أنها منسوبة للواقعة وأن شخصا لا يعرفه قام بتقديمه إليه فأن ذلك مردودا عليه بأن ما قدمه كان الأولى، ان يتقدم بشهادته أما وقد اجتزأ من الواقعة ما يرى أنه يؤيد أدلة لا وجود لها، فأن تسجيله هذا لا يعدو ان يكون قرينة معززة بالدليل وهو الأمر الذي انعدم عن الأوراق فمن ثم، فإن المحكمة تشكك في هذا التسجيل ولا تطمئن إلى ان الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.
بينما جاءت حيثيات قرار المحكمة بحبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ، فقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن لما كانت المتهمة قد وجهت الى المجنى عليه “وليد عسل” مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة ألفاظ نابية وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى ألفاظ تدوال وتعارف بين جموع الناس على أنها تعني الإهانة والاحتقار.
وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم، ومن ثم تنتهى المحكمة الى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات وتأخذ في اعتبارها ما قدمته المتهمة من تذاكر طبية وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهمة الجريمة ان المتهمة لن تعود لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا، الأمر الذى تعمل معه حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة.