23 أكتوبر | أولى جلسات دعوى نقيب المحامين لإلغاء «القيمة المضافة»
حددت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 23 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى نقيب المحامين التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد في الدعوى. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيُحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو 700 ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13، و14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة. وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعى.