مجموعة سعودي القانونية

28 أغسطس.. الحكم في دعوي بطلان إعفاء مرتكبي جرائم «التزوير» من العقاب

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (210) من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، للحكم في جلسة 28 أغسطس.

وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها”.

كما تنص المادة 209 “كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”.

وتنص المادة (210) على أن “الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور”.