7ديسمبر .. الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
7ديسمبر .. الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي محمد جاد حجز الدعوى للحكم بجلسة 7 ديسمبر وكانت الدعوى رقم ١٣١ لسنة ٣٧ ق أقيمت بشأن مدى دستورية المادة (١٣٥ مكرراً /١، ٢) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم (٢٢٧) لسنة ١٩٨٤ فيما تضمنته من “قيد اشتراط توقيع خمسين محامياً على الأقل لإقامة طعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين وما تضمنه أيضا من اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الطعن وغل يد محكمة القضاء الاداري والادارية العليا عن نظر الطعن .
وتنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة على أن “يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم .ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
ويشكل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .