الرئيس القادم مقيَّد بدستور يجعله يُدير لا يَحكُم.
قطعًا دور الرئيس فى منتهى الأهمية، وهو قائد البلاد، لكن ليس محرِّكها الوحيد (ولا الأول).
مثلًا فى تشكيل الحكومة طبقًا للمادة «146»، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
هذا ما يملكه الرئيس إذن فى تشكيل الحكومة، حيث لا شىء إلا بأمر البرلمان وموافقته، حتى اختيار الوزراء الأربعة يتم بالتشاور مع رئيس الحكومة وليس حقًّا نهائيًّا منفردًا، ثُمَّ هناك كذلك المادة «147»: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
هذا يعنى ببساطة أن الرئيس لا يملك لا تعيين الحكومة ولا حتى إقالتها إلا بموافقة ورضا وقرار مجلس النواب.
بل هذا المجلس نفسه يملك إقالة الرئيس، حيث المادة «161»: «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكِّرة، بناءً على طلب مسبَّب وموقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثُلثَى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يُطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مُبكِّرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.