الجزء السابع من وثائق قضائية… أحكام محكمة أستئناف مصر الاهلية من 130 عاماً
الجزء السابع من وثائق قضائية… أحكام محكمة أستئناف مصر الاهلية من 130 عاماً
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي
نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (4) السنه الرابعه – بتاريخ 27 أبريل سنة 1889 الموافق 27 شعبان 1306 في الصفحة (59) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …
محكمة مصر الابتدائية الاهلية المشكلة بهيئة مدنية وتجارية
تحت رئاسة سعادة ابراهيم فؤاد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات بطرس يوسف بك وحسين زكي افندي اعضاء وعبد الوهاب افندي زكي ……..الكاتب
صدر الحكم الاّتي
في قضية خورشيد افندي وهبي
ضد
احمد يوسف البنا ومحمد اسماعيل وعلي سلام وعلي يوسف ومحمد خلف وحسن البنا وحسن حسن الفقي والحرمه حفيظة والحرمه صفصف ومحمد عامر ومحمد افنديتوفيق وجوهري افندي اسماعيل
بعد الاطلاع علي اوراق القضيةّ وعلى الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 21 دسمبر سنة 1886 و29 سبتمبر سنة 1888 وسماع اقوال وكيل المدعى ووكيل المدعى عليهم واقوال حسن حسن الفقي الحضر شخصياً والاطلاع على النتايج المقدمة من الوكلاء المذكورين والمداولة في ذلك على حسب القانون .
من حيث ان حنا افندي وهبه بطريق توكيلهِ عن المدعى اورى بصحيفة افتتاح الدعوى المقدمه منهُ في 16 دسمبر سنة 1886 بان موكلهُ اشترى فدان طين كائن بجزيرة بدران بمصر المحروسة من محمد افندي امين الشريف وبرسوم افندي فرج شلبي بموجب عقد مؤرخ 26 اكتوبر سنة 1882 وانهُ لما حضر موكله من الارياف الى مصر المحروسة لاجل بنا الفدان المذكور منزل وجنينة فوجد ان كل من المدعى عليهم اجرى بنا منزل لهُ فيهِ وتركوا لهُ قطعة ارض صغيرة فضا وبناءً على ذلك طلب تكليف المدعى عليهم بالحضور امام هذهِ المحكمة لسماعهم الحكم بتعيين اهل خبرة لمضاهاة الحدود الواردة بالعقد على حدود قطعة الارض مشترى موكلهِ واعطا القرار اللازم عن ذلك مع حفظ الحق على المدعى عليهم المذكورين بالنسبة للمصاريف والعطل والاضرار .
وحيث انهُ بعد احالة القضيةّ على حضرة قاضي تحقيق المواد المدنيةّ والتجارية قد صدر امر من حضرتهِ بتاريخ 28 فبراير سنة 1887 بتعيين خليل بك لينان بصفة اهل خبرة ليطلع على حجج الاخصام وينظر حدود قطعة الارض المتنازع فيها ويقدم تقريراً بما يراهُ .
وحيث ان اهل الخبرة الموما اليهِ انتقل لمحل الواقعة وبعد معاينة القطعة الارض المتنازع فيها قدم تقريراً بما اتضح لهُ . وحيث ان المدعى عليهم ( ماعدا محمد افندي توفيق الذي لم يكن لهُ صفة في الدعوى ) ادعوا بأن جرجس بك شلبي كان يمتلك فدانين طين بالقرب من شريط السكة الحديد بجوار عنابر بولاق وانهُ بسبب اعلان افلاسهِ واشهار مبيع فدان منهما بطريق المزاد العمومي بواسطة المحكمة المختلطة قد رسي مزاد الفدان المذكور على كل من محمد بدر سيف النصر ومحمد افندي امين الشريف وابراهيم افندي ابراهيم حمزة وذلك بموجب حكم صدر بتاريخ 24 اغسطس سنة 1880 وان محمد بدر سيف النصر الشريف عن نفسهِ وبطريق توكيلهِ عن ابراهيم افندي ابراهيم حمزه باع اليهم ( اي الى المدعى عليهم ) والى اشخاص اّخرين ستة عشر قيراطاً من فدان اي قيمة مايخصهُ ويخص موكله في الفدان المذكور وان ذلك بموجب عقود تحت يدهم وبناءً على ماذكر طلبوا الحكم برفض دعوى المدعى والزامهِ بالتعويضات وبالمصاريف .
وحيث ان المدعى بعد ان ادخل محمد افندي امين الشريف وبرسوم افندي فرج شلبي البايعين اليهِ بصفة ضمان في الدعوى رجع اخرجهما منها مدعياً ان الموضوع المطلوب من المحكمة الفصل فيهِ هو نزاع في وضع اليد وان المدعى عليهم تعرّضوا لهُ في شهر سبتمبر سنة 1885 ووضعوا يدهم على ارضهِ بغير صفة قانونيةّ وذلك بعد ان وضع يدهُ عليها من سنة 1882 وطلب بناءً على ماسبق ذكرهُ صدور الحكم بمنع تعرضهم لملكهِ ورفع يدهم عما اغتصبوه منهُ واذا كان للمدعى عليهم دعوى تختص بالنزاع بالملكيةّ فيقدمونها لجهة الاختصاص والتمس من باب الاحتياط اما ان تنتقل المحكمة بهيئتها الاجتماعيةّ للمحل الكائن فيهِ العقار مصحوبة بأحد المهندسين بصفة اهل خبرة لمراجعة حجج الجيران وتطبيقها على عقد البيع الذي تحت يدهِ واما ان تقرر باعادة القضيةّ لحضرة قاضي التحقيق لاتمام الاعمال المذكورة وملزوميةّ المدعى عليهم المذكورين بالمصاريف .
وحيث مما بدا ذكره متضح ان المدعى رافع الدعوى الحاليةّ امام هذه المحكمة بصفة نزاع في وضع يد
وحيث ان الدعاوي المتعلقة بالنزاع في وضع اليد هي التي تكون مبنيةّ على فعل صادر من الخصم ولم تمض سنة من وقت وقوع هذا الفعل لحد رفع الدعوى وهذا متكون من اختصاص قاضي المواد الجزئيةّ
وحيث ان عدم اقامة الدعوى في بحر السنة التي حصل فيها الفعل يترتب عليهِ تغيير صفتها القانونيةّ وجعلها من حدود المحكمة المدنيةّ ولكن ليس بصفة دعوى نزاع في وضع يد انما بصفة دعوى استرداد عقار .
وحيث ان الفصل في دعاوي استرداد العقارات يستوجب البحث في موضوع الملكيةّ .
وحيث انهُ لايمكن للمحكمة والحالة هذهِ الفصل في الموضوع اولاً لان الدعوى لم ترفع اليها لهذا الغرض وثانياً لان الفصل في ذلك يستدعى فحص المستندات التي تثبت ملكيةّ البائعين الاصليين للعين المباعة وهذا لا يتأتى الاّ اذا كانوا مشتركين في الدعوى والمدعي اخرجهم منها .
وحيث بناءً على ماذكر تكون دعوى المدعي غير مقبولة بالحالة التي هي عليها الاّن .
وحيث ان محمد افندي توفيق لايكون لهُ صفة في الدعوى ويتعين اخرجهِ منها بدون مصاريف
وحيث ان المدعى عليهم لم يثبتوا حصول ضرر يستوجب الحكم لهم بتعويضات خصوصاً وانهم لم ينكروا استمرار وضع يدهم على العين المتنازع فيها
وحيث ان المصاريف تلزم المحكوم عليهِ
فبناء على هذهِ الاسباب
حكمت المحكمة حكماً حضورياً وابتدائياً بهيئة مدنيةّ باخراج محمد افندي توفيق من الدعوى بدون مصاريف وبعدم قبول دعوى المدعى بالحالة التي هي عليها الاّن والزامهِ بالمصاريف وبرفض طلب المدعى عليهم المختص بالتعويض
هذا ما حكمت بهِ المحكمة في يوم السبت 17 نوفمبر سنة 1888 .
…………………………
وقد نشرت جريدة الحقوق في العدد (5) السنه الرابعه – بتاريخ 18 مايو سنة 1889 الموافق 18 رمضان سنة 1306 في الصفحة (70) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي جاء تحت عنوان عدم سريان الشرائع اللاحقة على الوقائع السابقة والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …
عدم سريان الشرائع اللاحقة على الوقائع السابقة
محكمة مصر الابتدائية الاهلية بجلسة المواد المدنية والتجارية
المنعقدة علناً في يوم الثلاث 26 مارس سنة 1889 تحت رياسة سعادة ابراهيم بك فؤاد رئيس المحكمة وبحضور حضرات بطرس بك يوسف وعلي بك ذو الفقار قضاة وابراهيم افندي بشاي ……….كاتب
صدر الحكم الاّتي
في قضية عطية افندي بدر بتوكيل جرجي افندي قاضي
ضد
نظارة المالية
حيث ان المدعي يطلب الحكم على نظارة المالية بان ترتب لهُ معاشاً بواقع ثلثمائة غرش شهري من تاريخ رفتهِ وان تدفع لهُ ما أستحق من التاريخ المذكور لغاية رفع الدعوى وما استحق ويستحق بعد ذلك لغاية يوم السداد مع الفوايد القانونية وباستمرار صرف المعاش اليهِ شهرياً على واقع ماذكر للاسباب الواردة في عريضة افتتاح الدعوى .
وحيث ان نظارة المالية أّورت بان مدة خدمة المدعي كانت بصفة ظهورات فضلاً عن انهُ كان من ضمن الخدم السايرة الذين لايعتبرون من ضمن هيئة عمال الحكومة ولا يستحقون المعاش على مقتضى قرار مجلس النظار الصادر في سبتمبر سنة 1884 وتطلب الحكم برفض دعواهُ اما بخصوص اليوم الاحتياطي الذي خصم منهُ فان خصمهُ كان غلطاً ولذا فهي مستعدة لرده اليهِ .
وبعد سماع اقوال الطرفين والاطلاع على اوراق القضية والمداولة حسب القانون .
حيث لم يثبت للمحكمة بان عطية افندي بدر دخل في خدمة الحكومة سنة 1275 هجرية كما تورى منهُ وحيث ان تبين من افادة ادارة عموم الحسابات المصرية بان المذكور لبث مستخدماً مدة اربع وعشرين سنة وشهرين وثلاثة عشر يوماً لغاية 11 مارس سنة 1886 وجرى خصم الاحتياطي منهُ عن المدة المذكورة وانهُ استخدم بعد ذلك مدة سبعة شهور وواحد وعشرين يوماً ولكن هذه المدة كانت بصفة ظهورات ولم يخصم منهُ احتياطي عنها .
وانهُ استخدم أخيراً بوظيفة مهندس ميكانيكي بماهية شهري تسعمائة غرش مدة ستة شهور وثمانية ايام وخصم منهُ الاحتياطي في هذه المدة .
وحيث ان المدعي يعتبر بمقتضى لايحة المعاشات الصادرة في 5 رجب سنة 1271 ضمن مستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش .
وحيث ان قرار مجلس النظار الصادر في سبتمبر سنة 1884 لا يؤّثر الا على الذين يستخدمون بعد ظهوره ولا يعمل بهِ قانوناً قبل الذين استخدموا تحت لواء لوائح اخرى .
وحيث ان عطية افندي بدر دخل في خدمة الحكومة تحت لواء لايحة سنة 1271 السابق ذكرها وبناءً عليهِ لا يجوز حرمانهُ من مزايا تلك اللائحة ومعاملته حسب قرار سنة 1884 مالم يكن قبل المعاملة بموجبه واسترداد اليوم الاحتياطي .
وحيث ان مدة السبعة شهور وواحد وعشرين يوماً السابق ذكرها انما هي بصفة ظهورات ولم يخصم عنها اليوم الاحتياطي وبناءً عليهِ يتعين استبعادها من مدة خدمة المدعي .
وحيث ان جميع المدة التي خصم من المدعي احتياطي عنها ويستحق عليها المعاش هى عبارة عن اربع وعشرين سنة وثمانية شهور وواحد وعشرين يوماً .
وحيث انهُ ثابت بان أخر خدمتهِ كانت باعتبار ستمائة غرش شهري وان رفت لغاية نوفمبر سنة 1887
وحيث ان المدعي يطلب الحكم بما استحق من المعاش من تاريخ اول يناير لا من تاريخ رفته الواقع في 30 نوفمبر سنة 1887
وحيث انهُ على مقتضى المادة الاولى من لائحة سنة 1271 يكون للمدعي الحق في ثلث المعاش على حسب مدة خدمتهِ
وحيث ان من يحكم عليهِ يلزم بالمصاريف
فلهذهِ الاسباب
حكمت المحكمة حضورياً وابتدائياً بالزام نظارة المالية بان ترتب للمدعي معاشاً على واقع ثلث الماهية التي كان مستخدماً بها اي مائتين غرش شهري من تاريخ اول يناير سنة 1888 وان تدفع لهُ ما استحق ويستحق من ذلك التاريخ لغاية يوم السداد مع الفوائد القانونية باعتبار المائة سبعة من تاريخ رفع الدعوى على ما استحق لغاية ذلك التاريخ وما استحق ويستحق بعد ذلك من ابتداء استحقاقهِ وباستمرار صرف المعاش اليهِ شهرياً على واقع ما ذكر والزمت الطرفين بالمصاريف مناصفة ورفضت باقي الطلبات المغائرة لذلك