وثائق قضائية | من أقدم المبادىء القضائية الصادرة في الوصاية والضمان من محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً
وثائق قضائية | من أقدم المبادىء القضائية الصادرة في الوصاية والضمان من محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي
أعدها للنشر : مجدي المهدي
نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (11) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 6 من يوليو سنة 1889 الموافق 8 ذي القعدة سنة 1306 في صفحة (127 ) تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي نعاود نشره بذات اللغة التي كانت سائدة اَنذاك
محكمة إستئناف مصر الآهلية المشكلة بهيئة مدنية
تحت رياسة سعادة أحمد أمين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات ابراهيم نجيب بك وموسيو اندرس وصالح ثابت بك قضاة وحضرة حنا نصر الله بك نائب قاضى
وابراهيم افندى يوسف ………… كاتب الجلسة
اصدرت الحكم الاتى
فى قضية سعادة أحمد باشا نشئت رئيس قلم تفتيش الداخلية ومتخذ له محلاً مختارا مكتب وكيلة محمد أفندى خطاب الكائن بالداوودية بمصر بعمارة محمد رجائى بك الحاضر عنه بالجلسة المقيدة بالجدول العمومى نمرة 537 مستأنف
ضد
الست فاطمة هانم كريمة المرحوم محمد صادق باشا المقيمة بعمارة سعادة حسن باشا محمود جهة المالية ولها محل مختار مكتب وكيلها دمترى عبده بك بقنطرة الدكة بمصر الحاضر عنها بالجلسة والست امينة هانم حرم المرحوم الموما اليه المقيمة بالهياتم قسم السيدة زينب الحاضر عنها وكيلها امين بك عزمى مستأنف عليهما
بعد سماع مرافعة وكلاء الطرفين والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
من حيث أن المرحوم صادق باشا توفى عن تركة ضمنها ورق بون موحد وممتاز وعثمانى بيع بمعرفة الوصية الست امينة هانم بمبلغ 575283 غرشاً تبقى منه بعد المنصرف باذونات المجلس الحسبى مبلغ 398713 غرشاً و 5 بارات خاصة قصر المرحوم صادق باشا وذلك المبلغ صار ايداعهُ ببنك الخواجات اخوان سوارس وشركاهم فى 18 اكتوبر سنة 1884 بعد ان كان مودعا ًبالبنك الجنرال فى 3 يونيه سنة 1884 ثم صار عزل الست امينه هانم حرم المرحوم الباشا من الوصاية واقامة الست فاطمة هانم كريمة المرحوم الباشا وصية شرعية على اخواتها القصر وصدر بذلك الاعلام الشرعى من المحكمة الشرعية تاريخ 18 صفر سنة 1304 نمرة 74 وتحرر من المجلس الحسبى الى الست امينة بتسليم الست فاطمة كامل ما هو بعهدتها للقصر من عقارات واطيان ومواشى ومهمات وموجودات ونقدية وحجج وتقاسيط وغيره وتحرر منه أيضا بمعنى ما ذكر للست فاطمة بإفادة تاريخها 27 صفر سنة 1304 نمرة 327 وبناءً على ذلك فالست أمينة حررت بتاريخ 22 مايو سنة 1884 الى الخواجات سوارس وشركاهم الورقه التى نصها (بعد مضى ثمانية ايام من تاريخه ادفعوا لاذن حضرة الست فاطمه هانم كريمة المرحوم محمد صادق باشا ووصية شرعية على ورثة المتوفى والدها مبلغ 398713 غرشاً و5 بارات صاغ ميرى وذلك قيمة مطلوب الورثة المذكورين كالوارد بحسابات محلكم وبموجب هذا والايصال الذى يؤخذ عليهِ تصير المحاسبة مع حضرتكم ودام بقاكم ) وباعلان ذلك التحويل الى بنك اخوان سوارس عن يد احد محضرى المحكمة المختلطة بتاريخ 30 مايو سنة 1888 تجاوب من البنك المذكور بأنهُ لا يمكنه التصرف فى اموال القصر وورثة المرحوم صادق باشا التى تسلمت الى البنك بصفة حساب جارى بمعرفة سعادة احمد باشا نشت الضامن للست امينة هانم الوصية على القصر الا بعد استلام اوراق ومستندات مستوفية الشروط يمكنهُ بمقتضاها تسليم النقدية واخد الايصال من المستلم بدون خطر مع ايصال ايضاً من سعادة نشئت باشا
وحيث انهُ عقب ذلك الست فاطمة هانم اقامت على الست امينه هانم دعوى بالمحكمة الابتدائية الاهلية تطلب بها الحكم بالزام الست امينه هانم بمبلغ 398713 غرشاً و 5 بارات وبتاريخ 24 دسمبر سنة 1888 قررت المحكمة الابتدائية قبول دخول احمد باشا نشئت ضاماً فى الدعوى بناءً على اتفاق الطرفين وبعد ان رفع وكيل سعادة نشئت باشا جملة مسائل فرعية حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 11 فبراير سنة 1889 بضم دعوى الضمان الى الدعوى الاصلية وبرفض المسائل الفرعية المقامة من سعادة احمد باشا نشئت وقررت فى الموضوع بالزام سعادة الباشا الموما اليهِ بان يصرح لبنك الخواجات سوارس وشركاهم بصرف مبلغ 398713 غرشاً و 5 بارات الى الست فاطمة هانم ومبلغ 27505 غروش المستحق الى الست امينه هانم لغاية 18 ابريل 1888 فى ظرف خمسة عشر يوما ً من تاريخ اعلانه رسمياً بهذا الحكم والا فيكون ملزماً مع الست امينه هانم بالتضامن بسداده للست فاطمة هانم والزام الباشا الموما اليه بمصاريف الدعوى ورفض باقى الطلبات المخالفه لذلك وحيث ان سعادة احمد باشا نشئت استأف الحكم المذكور وتطلب
أولاً : قبول المسألة الفرعية الاولى وهى (انه لم يعلن بعريضة الدعوى الابتدائية والامر الصادر من المحكمة بدخولة ضامناً ويطلب لغو الحكمين الصادرين فى 4 فبراير سنة 1889 واعادة القضية لمحكمة اول درجه لاتباع النصوص القانونية فيها ) واحتياطا قبول المساله الثانية وهى (ان المحكمة الابتدائية اعتبرت هذه الدعوى مدنية مع انها تجارية لانها مختصة بتحويل مسألة تحاويل وبروتستات مرتبطة بأعمال بنوكه ) وعلى كل حال يصير لغو الحكم المستأنف بجميع أجزائة وإحالة الآخصام لمحكمة أول درجه
وثانياً : عند رفض هاتين المسألتين يحكم بعدم جواز دخوله ضامناً فى هذه القضية لانهُ يلزم إقامتها ضد البنك والست امينة امام المحكمة المختلطة ولغو الحكم المستأنف
وثالثاً : عند رفض هذه المسألة يحكم بدخول المجلس الحسبى فى الدعوى ولغو الحكم الاول وإحالة القضية والاخصام لاول درجة .
وعند رفض جميع هذه المسائل يحكم موضوعاً بلغو الحكم المستأنف وبخروجه من القضية والاخصام وشأنهم مع البنك ومن باب الاحتياط اذا رات المحكمة انه لابد من بقائه فى الدعوى وتحرير تصريح كما طلب الاخصام تحكم ببراءة ذمته من كل ما يعود من المسئوليات ولغو الحكم بالنسبة لمبلغ 27505 غروش وبالنسبة لكونه ملزماً شخصياً بالمبلغ الآخر وعلى كل حال يصير الزام الستات بمصاريف محكمة اول وثانى درجه وأجرة المحاماة
والست امينه هانم تطلب تأييد الحكم المستأنف ما عدا مسألة تضامنها مع سعادة أحمد باشا نشئت
والست فاطمة هانم تطلبت الحكم بتأييد الحكم الابتدائى بجميع أجزائة وإلزام نشئت باشا بالمصاريف
وحيث أن المسائل الفرعية النى رفعها سعادة أحمد باشا نشئت أمام المحكمة الابتدائية ولم يزل يرفعها امام محكمة الاستئناف لا طائل تحتها ولم يكن الغرض منها سوى تعطيل دفع المبلغ المودع ببنك الخواجات سوارس استحقاق ورثة المرحوم صادق باشا
والمحكمة الابتدائية اصابت كل الاصابة فى رفضها تلك المسائل الفرعية وترأى للمحكمة الآن تأييد ما حكمت به عن ذلك الخصوص بالاسباب المبينه بالحكم الابتدائى
وحيث ان قول وكيل سعادة نشئت باشا بان المحكمة الابتدائية اعتبرت هذه الدعوى مدنية والامر ليس كذلك بل هى تجارية لانها مختصه بمسألة تحاويل وبروتستات وتطلبةُ بناءً على ذلك لغو الحكم الابتدائى واعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم فيها ثانية هذا قول لا يفهم منه اهمية بالنسبة لسعادة الباشا فان حكم المحكمة بصفه تجارية او بصفه مدنية لا يغير شيئاً فى موضوع الدعوى فضلا عن ان الدعوى موضوعها مطالبة بحق مدنى بين وصى خلف ووصى سلف وانه وان كان موجودا ً فى الدعوى تحويل على بنك سوارس الا انه لم يكن ذلك التحويل مترتباً على معاملة تجارية (المادة الثانية من قانون التجارة )
موضوعاً
حيث انهٌ لم يكن منكراً ان المبلغ المطالب بهِ مودع فى بنك الخواجات سوارس وان الست امينه هانم امرت البنك المذكور بصرفهِ للست فاطمة
وحيث ان البنك توقف عن الصرف لانهُ لم يثبت لديهِ صفه الست فاطمه هانم ولكونهِ متطلبا تصريحا او ايصالاً من سعادة نشئت باشا
وحيث ان كون الست فاطمة هانم هى الوصية على اخواتها القصر امراً ثابتاً بالاعلام الشرعى وبمكاتبات المجلس الحسبى وباقرار نفس الست امينه هانم ونشئت باشا ولم يكن حينئذٍ مانع من تسليم هذه النقود الا عدم التصريح من نشئت باشا
وحيث ان المجلس الحسبى حرر لسعادة احمد باشا نشئت افادة بتاريخ 6 ذى القعده سنة 1304 نمرة 204 مرغوباً بها تسليم المبلغ الى حضرة اسماعيل بك شوقى وكيل الست فاطمة هانم الوصية بالسند اللازم من حضرة البك عن يد حضرةمعاون المجلس ومع ذلك فالباشا الموما اليهِ تطلب من المجلس الحسبى الافاده عما اذا كان بتسليم المبلغ يكون خلى الضمان فى الحال وفى الاستقبال وتطلب التحرير للست فاطمة بإعطا المخالصه على هذا الوجه
ففضلاً عن كون غرض سعادة نشئت باشا من هذه المكاتبة ليس بصريح فإنهُ متى استلمت الوصية المبلغ المودع بالبنك فبالطبع تنتهى ضمانته فانه ثابت من صوره مخالصه موجوده ضمن الاوراق وعليها تصليح بيد سعادة نشئت باشا انه قد عرضت المخالصه على سعادته ولم يقبلها
وحيث انه فى هذه الحالة صار سعادة أحمد باشا نشئت ملزماً مع الست أمينة هانم بالمبلغ المطالبة فيه الوصية الآن
وحيث ان ما حكمت بهِ المحكمة الابتدائية بخصوص المبلغ الاصلى هو فى محلهِ واما من خصوص مبلغ 27505 قروش و15 بارة قيمة الفوايض المستحقة على المبلغ استحقاق القصر فحيث انه لم يكن للست امينه الحق فيهِ بما انه مستحق على مبلغ لم يكن لها فحينئذ لم يمكن الحكم لها بهِ لكن من جهه اخرى حيث ان الست فاطمة هانم الوصيه الان لم تطالب بتلك الفوايض فيتعين مع رفض طلب الست امينة هانم بخصوصها حفظ هذا المبلغ بالبنك على ذمة الورثة او من له الشأن فى طلبة ويتعين حينئذ تعديل الحكم الابتدائى على الوجه الاتى
فلهذهِ الاسباب
حكمت المحكمة حكماً حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وقررت موضوعاً برفض جميع المسائل الفرعية المرفوعه من سعادة أحمد باشا نشئت وبتعديل الحكم المستأنف على الوجه الآتى وهو الزام الباشا الموما اليه بان يصرح لبنك الخواجات سوارس وشركاهم بصرف مبلغ 398713 قرشاً و 5 بارات الى الست فاطمة هانم فى ظرف الخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بهذا الحكم والا فيكون ملزوما مع الست امينه هانم بالتضامن بسداده للست فاطمة هانم الوصية وقررت ايضاً ببقاء مبلغ 27505 قروش و 15 بارة قيمة الفوايظ المستحقه على المبلغ المذكور لغاية 18 ابريل سنة 1888 ببنك الخواجات سوارس وشركاهم على ذمة من له الشان فى طلبة ورفضت طلب الست امينه فيما يختص بقيمة هذه الفوايظ والزمت سعادة نشئت باشا بالمصاريف .
هذا ما حكمت به المحكمة بالجلسة العلنية المنعقده فى يوم الاثنين 13 مايو سنة 1889 .