أرسلت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور و إلى لجنة الصياغة أول مسودة تخرج عنها ، والمتعلقة بالفرع الأول من فصل السلطة التنفيذية الذى يضم المواد الخاصة برئيس الجمهورية.
وشهدت التعديلات المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة ألا يكون أبناء المترشح وزوجه ووالديه قد حملوا جنسية دولة أخرى، ولم تضم المواد المتعلقة بالرئيس مادة لعزله، وهو ما كان يقترحه بعض الأعضاء، واكتفت اللجنة بمادة المحاسبة.
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
وقد أضافت اللجنة فى المادة الأولى من الفرع التزام رئيس الجمهورية بأحكام الدستور التى لم تكن موجودة فى مسودة لجنة العشرة أو دستور 2012، كما حذفت اللجنة عبارة «يُراعى الحدود بين السلطات» التى كانت فى دستور 2012، وهو ما كانت لجنة العشرة حذفته أيضاً، وجاء نص المادة كالتالى.
(مادة 114):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
وجاء نص المادة الثانية فى الفرع دون تعديل عن دستور 2012 أو مسودة لجنة العشرة.
(مادة 115)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وفى المادة الثالثة المتعلقة بشروط الترشّح أضافت اللجنة شرط ألا يكون قد حمل أولاد المرشح للرئاسة أو زوجته جنسية دولة أخرى، بمعنى أنه إذا كان أحد أبنائه أو زوجته حملوا جنسية دولة أخرى وتنازلوا عنها، فلن يحق له الترشح، وكانت لجنة العشرة قد اكتفت بشرط ألا يكون حمل والداه جنسية دولة أخرى، أما فى دستور 2012 كان قد اكتفى بأن يكون المترشح من أبوين مصريين وألا يكون هو شخصياً قد حمل جنسية دولة أخرى، وجاء نص المادة كالتالى.
(مادة 116):
يُشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أىٌّ من والديه أو أى من أولاده أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وفى المادة الرابعة فى الفرع عدلت المادة شرط قبول الترشح بألا يقل عدد المؤيدين للمترشح عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة بدلاً من عشرين ألف مواطن من 10 محافظات، كما كانت فى دستور 2012، وفى مسودة لجنة العشرة، وجاء نصها كالتالى.
(مادة 117):
يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وكان نص المادة الخامسة من الفرع كما هو فى دستور 2012 ومسودة لجنة العشرة.
(مادة 118):
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وفى المادة الخامسة من الفرع المتعلق بالقَسَم أضافت اللجنة أن القَسَم شرط لأداء الرئيس مهام منصبه، كما أضافت أن يكون القسم أمام المحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، وكان فى دستور 2012 أمام مجلس الشورى.
(مادة 119):
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
وفى المادة السادسة من الفرع المتعلقة بالذمة المالية، عدّلت اللجنة عرض الرئيس إقرار ذمته المالية على مجلس الشعب كما كانت فى 2012، إلى النشر فى الجريدة الرسمية.
(مادة 120):
يُحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرّر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
أما المادة السابعة المتعلقة باختيار رئيس الحكومة، التى كانت متطابقة فى دستور 2012 ومسودة لجنة العشرة، وكانت تنص على أن رئيس الجمهورية يختار رئيساً للحكومة، وإذا لم يحصل على الثقة يختار رئيساً آخر للحكومة من حزب الأكثرية البرلمانية فإذا لم يحصل على الثقة يختار مجلس الشعب رئيس الحكومة، وهذا ما تم تغييره تماماً فى المادة الجديدة من قِبل اللجنة، والتى جاء نصها كالتالى:
(مادة 121):
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل على الثقة خلال شهر، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية المجلس خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلّفه بتشكيل الحكومة وعرض برامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإذا لم تحصل على ثقة أعضاء المجلس أصبح المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المُدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وجاء نص المادة الثامنة من الفرع المتعلقة بسلطات الرئيس كما هى فى دستور 2012 وفى لجنة العشرة.
(المادة 122):
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى الموادة (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (147) من الدستور.
ونص المادة التاسعة من الفرع كما هى.
المادة (123):
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوّض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون.
وفى المادة العاشرة من الفرع حذفت اللجنة عبارة «ويطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء تقارير فى الشأن العام».
(المادة 124):
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
(المادة 125):
لرئيس الجمهورية أن يُلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
وفى المادة التى تتعلق بعقد المعاهدات، حذفت المادة المعاهدات التى تحمّل الدولة أعباءً إضافية على خزانة الدولة من شرط الاستفتاء، كما كان موجوداً فى 2012. وأضافت اللجنة فى نهاية المادة «لا يجوز إبرام معاهدات تنتقص من إقليم الدولة»، وجاء نصها:
(المادة 126):
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقاً لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
وأرجأت المادة المتعلقة بإعلان الحرب، التى جاء نصها كالتالى:
المادة (127) «إرجاء»:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
(المادة 128):
يعيِّن رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
وفى المادة المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، اشترطت اللجنة موافقة الحكومة بعد أن كانت «أخذ رأيها» فقط فى دستور 2012، وقلّصت المدة لثلاثة أشهر بعد أن كانت ستة أشهر فى دستور 2012، وجاء نصها:
(المادة 129):
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء الحالى حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل مجلس الشعب يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وفى مادة العفو عن العقوبة اشتراط أخذ رأى الحكومة عند العفو عن العقوبة، والتى لم تكن موجودة فى دستور 2012، وكانت مسودة العشرة قد اشترطت موافقة الحكومة، وجاء نصها:
(المادة 130):
لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (131) «إعادة صياغة»:
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو توقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وفى المادة التى تتعلق بدعوة المواطنين للاستفتاء على أمر ما، أضافت اشتراط ألا يكون هذا الأمر مخالفاً للدستور، وحذفت الفقرة الخاصة بإلزام سلطات الدولة بنتيجة الاستفتاء، والتى كانت فى دستور 2012.
(المادة 132):
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحدة منها.
وفى مادة استقالة رئيس الجمهورية أضافت اللجنة «تقديمها للمحكمة الدستورية العليا فى حالة حل مجلس الشعب»، على خلاف ما كان فى دستور 2012 ومسودة لجنة العشرة.
(المادة 133):
إذا قدّم رئيس الجمهورية استقالته وجّه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وفى حالة حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وفى مادة محاكمة الرئيس، أضافت اللجنة «اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور»، وهو نفس رأى لجنة العشرة، كما عدلت اللجنة شرط توجيه الاتهام بأغلبية أعضاء البرلمان، بعد أن كان ثلث الأعضاء فى دستور 2012 ومسودة لجنة العشرة، وعدّلت شرط صدور قرار الاتهام بأغلبية 75% من أعضاء البرلمان بعد أن كان الثلثين فى دستور 2012 ومسودة العشرة، وجاء نص المادة كالتالى.
(المادة 134):
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية 75% من أعضاء مجلس الشعب، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويُحاكَم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام لأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة وإذا حُكم بادانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وفى المادة المتعلقة بخلو منصب الرئيس استبدلت اللجنة بمجلس الشورى ورئيسه، المحكمة الدستورية العليا ورئيسها وهو رأى لجنة العشرة، وجاء نصها.
(المادة 135):
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو فقد شرط من شروط الترشح، أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
وفى حالة حل مجلس الشعب تحل المحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل مجلس الشعب ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يُقيل الحكومة.
(المادة 136):
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.