سيادة القانون هي أساس الحكم ، والدولة بكل مؤسساتها تخضع للقانون وتحترمه وتطبقه ، وسيادة القانون هي أحد المقومات الأساسية للديمقراطية التي تنشأ على أساسها النقابات . هذا ليس كلامي بل كلام الدستور (المادة 94 و76 و77 ) الذي ساهم نقيب المحامين بصفته في صياغته وفي رئاسة لجنة الحوار المجتمعي أحد لجان لجنة الخمسين التي قامت بإعداد الدستور.
والفرصة الأخيرة ليثبت سيادة النقيب ومجلسه المحترم احترامهم وتطبيقهم ولن أقول فهمهم للقانون _ لان هذا مفترض في من يمثلوا رجال القانون – هي غداً الأحد 17/1/2016 وذلك بشأن إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية.
فماذا يقول القانون بشأن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ؟؟!!
أولا : القواعد التي تنظم نظام الترشح وشروطه وطريقة الانتخاب والإشراف عليه للنقابات الفرعية هي ذات القواعد المطبقة على النقابة ألعامه في القانون واللائحة ( المادة 156 من ق المحاماة 17 لسنة 1983) .
ثانياً: مُدة مجلس النقابة هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتُجرى انتخابات تجديد المجلس خلال ستين يوماً السابقة على انتهاء مُدة المجلس ( فقرة أولى من المادة 136 من ق 17 لسنة 83 )
– وحيث أُجريت انتخابات النقابات الفرعية يوم 25/2/2012 وأُعلنت النتيجة يوم 26/2/2012 ، فمن ثم فيتعين أن تبدأ كافة إجراءات الترشيح وتنتهي خلال ستين يوماً قبل 26/2/2016 أي في الفترة من 26/12/2016 حتى 26/2/2016 .
ثالثاً: يجب أن تكون هناك فترة زمنية فاصلة بين تاريخ تقديم طلبات الترشيح الذي تحدده النقابة، وبين موعد إجراء الانتخابات لا يقل عن أربعين يوماً ( المادة 134 من ق 17 لسنة 83 ).
– ويعنى ذلك أن مُهلة الستين يوماً الممنوحة لمجلس النقابة للانتهاء من كامل إجراءات العملية الانتخابية لا يجوز للنقابة أن تتأخر عن عشرين يوماً من بدايتها لإعلان فتح باب الترشيح والانتهاء من كافة إجراءات العملية الانتخابية بما فيها إعلان النتيجة ، ولان الأربعين يوماً المتبقية والأخيرة والإلزامية للبدء في إجراءات العملية الانتخابية والانتهاء منها تبدأ من يوم غد الأحد 17/1/2016 ، إذا فعلى النقيب ومجلسه إذا أرادوه أن يثبتوا احترامهم للقانون أن يفتحوا باب الترشيح غداً (17/1/2016) فإذا تأخرت النقابة يوماً واحداً عن هذا التاريخ فإن قرارها في هذه الحالة سيصبح مُصاب بعدم المشروعية لمُخالفة القانون ، فمعلوم أن القضاء الإداري هو قضاء المشروعية ومن أهم مقومات القرار الإداري عدم مخالفته للقانون ، والنصوص المنظمة للانتخابات في قانون المحاماة هي نصوص آمرة لا يجوز مخالفتها لأن القانون وضع ليطبق لا ليهمل ، والقاعدة الأصولية أن المشرع لا يلغوا والقانون هو أساس الحكم .
فإذا فوت السيد النقيب ومجلسه هذه الفرصة الأخيرة وأكد هو ومجلسه على عدم احترامهم للقانون فأعتقد أنهم يكونوا غير جديرين بشرف تمثيل المحامين ، هذا فضلاً عن تحملهم لكافة المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن وقف هذه الانتخابات … فمن لا يحترم القانون لا يُحترم
النصوص القانونية كما جاءت بالقانون
مادة 134:
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربعين يوماً على الأقل.
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفضل في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 136:
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخابات النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون .
مادة 156:
تسرى على نظام التشريح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.