الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر ( ج ) فى 8 نوفمبر سنة 2016
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016.
ونصت مادته الأولى على أن ينشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة في خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيا “محلية أو مستوردة” أو التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.
ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفقذ كقانون من قوانينها.