النص الكامل لتقرير “المفوضين” بشطب عضوية نقيب المحامين
النص الكامل لتقرير “المفوضين” بشطب عضوية نقيب المحامين
أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي تطالب بشطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وضمه لجدول غير المشتغلين، لجمعه بين وظيفتين. وتنشر جريدة الحقوق الالكترونية التقرير لهيئة المفوضين، الذي يوصي بشطب عضوية نقيب المحامين، ونقله لجدول غير المشتغلين، والصادر من الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة، والمعد من المستشار هشام أبوجبل مفوض الدولة. وأوضح التقرير، أن المشرع القانوني للمحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، وهو جدول المشتغلين بمهنة المحاماة، والملحق به جداول المحامين تحت التمرين، والمحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمحامين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري والمحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. واعتبر المشرع، أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد، حيث إنه رتب على تخلفها في أي وقت “سقوط القيد تلقائيًا” وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد. وأضاف التقرير، أنه من بين هذه الشروط، ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 13 والمعدلة من القانون رقم 197 لسنة 2008، وهو عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التي بيّنتها المادة رقم 14 من القانون، وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل في شغل الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة، والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام، أو الوظائف الخاصة والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة، أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية. وأشار التقرير، إلى أن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب خلالها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن نقل قيد المدعي عليهما من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة، أمام محكمة النقض، تأسيسًا على فقدهما أحد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك بتولي “سامح عاشور” رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي للمعهد، وتولي محمد أبوالعلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الإعلامي له، وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة. واستندت لتقرير إدارة خبراء سوهاج، في القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة، ضد مجلس إدارة المعهد الذي ثبت جمعهما بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997 بقرار من وزير التعليم العالي رقم 1100، والذي ذكر أن محمد أبوالعلا المحامي المدعى عليه، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد. يذكر أن المحامي مصطفى شعبان، رفع دعوى رقم 6404 لسنة 69 قضائية اختصم فيها نقيب المحامين بصفته، وسامح عاشور ومحمد أبوالعلا الخطيب بشخصهما، وقدم تقرير من إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة ضد مجلس إدارة المعهد، الذي ثبت جمعهما بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997، بقرار من وزير التعليم العالي رقم 1100، والذي ذكر أن محمد أبوالعلا المحامي المدعى عليه، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد.