فتوى قضائية جديدة | تجيز اعتبار عقد البيع المشمول بصحة التوقيع سنداً لإصدار ترخيص الهدم والبناء
فتوى قضائية جديدة | تجيز اعتبار عقد البيع المشمول بصحة التوقيع سنداً لإصدار ترخيص الهدم والبناء
أصدرت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، فتوى قضائية جديدة، تجيز اعتبار عقد البيع المشمول بصحة التوقيع سنداً لإصدار ترخيص الهدم والبناء، وذلك رداً على طلب أرسله وزير الإسكان لمجلس الدولة للاستفسار بشأن هذا الأمر.
وقالت الجمعية العمومية، فى فتواها، إن المادة 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تنص على أنه “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية”، والمشرع أعطى للجهة الإدارية سلطة منح الترخيص وهى سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف، والهدف منها عدم مجاوزة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة والتحقق من القدرة على تنفيذ المرافق الداخلية وغير ذلك من الاشتراطات، حفاظاً على الأرواح والأموال.
أضافت، أنه يجب أن إرفاق طلب الترخيص بالمستندات الدالة على ملكية الأرض، وهذه الشروط ليس هدفها الفصل فى ملكية طالب الترخيص، والذى تختص به جهات أخرى، وإنما هدفها أن تتحقق الجهة الإدارية من أن مَن سيصدر الترخيص باسمه لديه إمكانية الانتفاع بالأرض محل الترخيص على نحو يتيح له الحصول على ترخيص بإقامة مبانٍ أو غير ذلك من الأعمال، ومن ثمَّ فإنه لا يشترط أن يرافق طلب الترخيص عقد بيع مسجل لإثبات ملكية الأرض محل طلب الترخيص، مدام لا توجد شكوك تنال من هذا السند أو تزعزعه.
وجاءت فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة، بعدما ورد لوزارة الإسكان استفسارات وشكاوى وطلبات من المواطنين والجهات الإدارية بشأن المستندات الدالة على الملكية الواجب تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة عند طلب استخراج ترخيص إنشاء أو تعلية أو تعديل أو إضافة وفقاً لقانون البناء ولائحته التنفيذية، فطلب من مجلس الدولة الإفتاء حول هذا الأمر.