مجموعة سعودي القانونية

احمد مرجان | للنقيب ومجلسه لا احد يستطيع شطب محامى لعدم سداده الاشتراك الا بعد سنتين بقوه القانون

ما موقف المحامي الذي لن يجدد الكارنيه قبل 31 مارس القادم ؟ النصوص الحاكمه لتجديد الاشتراك بقانون المحاماه مادة 169- على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة . وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها . ومن تأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية ألا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة . مادة 170- يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى أخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون . فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش . فإذا مضى على استبعاد المحامى. ( سنتان) دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه ألا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

ولذلك ما يقوم به اتباع النقيب من ترهيب بان من لا يجدد الكارنيه فى ٣١ مارس يتعرض للشطب او تحويل لغير مشتغل عار من الصحه ويدل على جهلهم لقانون المحاماه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *