نقابة المحامين تمتنع عن تنفيذ حكم القضاء ، ومحامون يسددون اشتراك النقابة بإنذارات عرض
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد أودعت في 28 فبراير الماضي حيثيات حكمها في الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق بإلغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة، وتضمنت اشتراط عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة واستمرار القيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :
إن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنها أصدرته استناداً إلى المادة 13 من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع في قانون المحاماة أورد ثمانية شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحامين ليس مختصا بإصداره، فضلاً عن أنه يتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي للترافع أمام المحاكم فى حين أن هناك أعمال محاماه أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي علي توكيل من ذوى الشأن .
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة إضافة شروط جديدة احتراماً للأداة التشريعية.
وفي الوقت ذاته ارتأى بعض السادة المحامين عرض الاشتراك السنوي على نقيب المحامين بصفته إبراء للذمة وحفاظا على موارد النقابة ؛ حيث قام الأستاذ ( أدهم غنيم ) المحامي بالنقض بعرض الاشتراك عرضا قانونيا على نقيب المحامين مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باستخراج كارنيه المحاماة عن العام 2017 وإرساله على عنوان مكتبه المثبت بسجلات النقابة حتى يتسنى له ممارسة مهام مهنته .