القضاء الإدارى يرفض دعوى تلزم وزير العدل بوضع شروط لوثيقة الطلاق
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إلزام وزير العدل، بتضمين إشهار الطلاق بيانًا يتضمن إقرار من المطلقة والمطلق بأن الطلاق قد تم في طُهر، وذلك بهدف ضبط الطلاق وجعله سنيًا موافقًا لأحكام الشرع الحنيف، وجاء قرار عدم قبول المحكمة للدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قوانين الأحوال الشخصية ولائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 وتعديلاتها خالية من أية نصوص تلزم الزوج المطلق أو زوجته المطلقة أو كليهما بكتابة إقرار يتضمن أن الطلاق قد تم في طُهر، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبى، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وعدم الامتناع عن تنفيذه.
أوضح مقيم الدعوى، أن الإسلام قد جعل الزواج شريعة ومنهاجًا لضبط النفس وعمارة الأرض، وجعل الطلاق علاجًا مُرًا لا يلجأ إليه الزوجان إلا حيث تستحيل العشرة الزوجية بينهما، ومن ثم فقد أحاط الإسلام الطلاق بسياج منيع من الضوابط والشروط والقواعد، وهو ما جعل جمهور فقهاء المسلمين يقسمون الطلاق إلى نوعين رئيسيين، الأول: الطلاق السنى، والثانى: الطلاق البدعى، وفى رأى جمهرة الفقهاء أن الطلاق السنى هو الذي تتوافر به ضوابط أن يطلقها الزوج طلقة واحدة كاملة، لا طلقات متعددة، ولا مبعضة، فضلًا عن أن يطلقها في طُهر.
وأضافت الدعوى وبغير هذه الشروط والضوابط مجتمعة يصير الطلاق بدعيًا، وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الطلاق البدعى مخالف للشريعة، واختلفوا في وقوعه على قولين ورجح البعض القول بعدم وقوعه، لذا طالبت الدعوى بضبط قواعد الطلاق وشروطه حتى يتوافق مع أحكام الشريعة.