مجموعة سعودي القانونية

تشريعية النواب تقر آليات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين وعقد الجمعية العمومية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب حلمي الشريف، علي ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.

جاء ذلك باجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت المادة 128، للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد من لايقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة يكون مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

كما نصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة موضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشر أعضاء  من الجمعية العمومية وتكون رئاستها أكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولايجوزتقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

وتضمنت المناقشات أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسب من الأرقام التى حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 محامي حتي الآن، إلا أنهم تم فى النهاية علي التوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وذلك بعد أن كانت ثلث فى المشروع المقدم.