الإدارية العليا ترفض طعن طالبة ثانوية عامة لإلغاء نتيجتها
الإدارية العليا ترفض طعن طالبة ثانوية عامة لإلغاء نتيجتها
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الادعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة ، يكون على وفق الإجراءات والشروط التي حددها القانون ، و لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها ، وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ادعائه.
وأضافت أن للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون بإجراءتحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ، ووجدت في وقائع الدعاوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها ، ذلك لان إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجراؤه بل هو أمر متروك لتقدير المحكمة التي لها أن تكون عقيدتها بتزوير الورقة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة ، بطعن طالبة بالثانوية العامة على قرار إعلان نتيجتها بدرجات اقل مما تستحق في مواد ( اللغة الانجليزية – الكيمياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة –الفيزياء )، وطعنت بالتزوير في كراسة إجابتها ، وقضت المحكمة برفض طعنها وألزمتها المصروفات .
واستعرضت المحكمة كراسة إجابة الطالبة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، وتبين عدم صحة مزاعم وكيل الطاعنة بحدوث تزوير في كراسة إجابة مادة الجيولوجيا بانتزاع أوراق منها ، وكانت هذه الكراسة مرقمة ومصححة بإجراءات صحيحة، وجميع أجزاء الإجابات كانت تحت بصر المصحح والخبير وداخله في تقديره لما تستحقه من درجات ، وجميع الدرجات في كراسة الإجابة صحيحة ، ونقل الدرجات من داخل الكراسة إلى غلافها الخارجي صحيح ، وتطابق المجموع الكلي الموضح على الكراسة مطابق لمجموع الدرجات التي حصلت عليها الطاعنة في تلك المادة.
ومن ثم تلتفت المحكمة عن الادعاء بالتزوير بانتزاع بعض أوراق إجابات الطاعنة لكراسة مادة الجيولوجياوالعلوم البيئية في امتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2015/2016 ويكون الدفع بالتزوير غير قائم على سببه المبرر له قانوناً ، مما يتعين معه على المحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع ، وتقضى برفضه.
واطمأنت المحكمة – باعتبارها الخبير الأعلى – إلى ما انتهت اليه اللجان العلمية أن الدرجات التي أعطيت للطاعنة ، هي ما تستحق دون زيادة أو نقصان كما ورد بالتقارير الفنية المرفقة .
وثبت للمحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها أو الانحراف بها، الأمر الذي يصبح معه قرار إعلان نتيجتها – قائما على سببه المبرر له غير مرجح الإلغاء.