حيثيات الإدارية العليا بفصل مدرس مساعد بحقوق الإسكندرية لتلاعبه بنتيجة طالب كويتى راسب فى ٥ مواد
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بمعاقبة (م. ش. ا. ح.) المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه بمقر عمله بكلية الحقوق حال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية عرض على زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم، واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة.
وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب الكويتى الجنسية (م. س. ر. ا.) المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في 5 مواد (الجنسية، المرافعات، القانون التجاري، المقرر الأجنبى، أحكام الالتزام) حال علمه برسوبه فيها وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت للطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، والعبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها، قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتى من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أنها بهذا الحكم تكون قد أسدلت الستار على قضية التلاعب فى الكونترول لتغيير درجات الطالب الكويتى فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية,. رسخت به احترام قيم العلم فى حياة المجتمع، وأن العلم أمانة فى يد عضو هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين، وأنه ليس من حق أحد أن يهدر جهد طالب معين أو يمنح طالبا آخر ما لا يستحقه من درجات على سبيل الإثابة، أيا كانت الأسباب، وأن أستاذ العلم الذى يتخلى عن شرف الأمانة ويضيعها أمام المغريات لا يستحق البقاء فى الوظيفة ولا يستحق حمل تلك الأمانة العلمية.
وأكدت المحكمة على تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأن المدرس المساعد تواجد في كونترول ليس عضوا به مما مكنه من التلاعب، وكان يجب على رئيس الكونترول منعه من التواجد، وأن الجامعة لم تتخذ أى إجراء مع رئيس وأعضاء الكنترول الذى سمح للمدرس المساعد بالدخول فيه، والعدالة توجب المسئولية لكل من ساهم أو سمح بارتكاب فعل مشين، وأنه على رؤساء الكونترول بالجامعات ألا يسمحوا بتواجد زملائهم داخل قاعات الكنترول تحقيقا لمبدأ الشفافية وإعلاء لقيم النزاهة في أداء الوظيفة الجامعية وحمايتها من العبث.
وأن الطالب الكويتى راسب في 5 مواد منها مادة صفر من 20، وتم تعديلها جميعا من راسب لناجح، والأوراق خلت من أى قرار تأديبى وقعته الجامعة على الطالب.. وكان يجب على الجامعة تحقيق كل عناصر المخالفة لمنع وقوعها مستقبلا، خاصة أن الدرجات العلمية هى التقييم الحقيقى لمستوى تحصيل الطالب بما يشعر وجدان الطلاب بالدرجات المستحقة دون مجاملة وهى أساس التصنيف العالمى للجامعات.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على عضو هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة لها الحفاظ على كرامة وظيفتهم، وفقاً لما يتطلبه العرف العام والتقاليد الجامعية، وما يقضيه من حرص على سمعتهم التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة المؤسسة التعليمة والتربوية التي يعملون بها المتمثلة فى الجامعة المنارة المضيئة التى تقوم على بث روح العلم والمعرفة والأخلاق سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين أو المدرس المساعد – نواة أعضاء هيئة التدريس – ذلك أن جُل عمل الجامعة فضلا عن التعليم مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات والمعاونين لهم التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن هو أحد أعضاء كنترول امتحانات الفرقة الثانية “انتظام” ليس عضواً بكنترول امتحانات الفرقة الثالثة انتظام وغير المسموح إطلاقاً لأعضاء الكنترول بالعمل في كنترول فرقة أخرى غير مكلف بها أصلاً، وبهذه المثابة فما كان يجوز للطاعن أن يتواجد دون سند قانوني في كنترول ليس عضواً فيه، وليس له أن يتذرع بأن وجوده كان بقصد التعاون والمساعدة، طالما أنه لم يصدر له قرار بتكليفه بذلك، ويكون ما نُسب إلى الطاعن ثابتا فى حقه ثبوتا يقينيا ويشكل فى حقه سلوكاً معيباً افتقد معه أمانته في شغل وظيفته الجامعية والتى من أهم مقومات شاغلها أن يكون في أعلى درجات الصدق والأمانة ويكون مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى.
ونوهت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها أن الطاعن قد تواجد بكنترول الفرقة الثالثة انتظام وهو غير عضو به مما مكنه من ارتكاب الإثم التأديبى، ولولا السماح له بالتواجد غير القانونى لما استطاع ارتكاب هذا الفعل.