وزارة العدل تضع شرطاً جديداً للتسجيل بالشهر العقاري.. تعرف عليه
تلقت مصلحة الشهر العقارى كتاب دوري من وزارة العدل بشأن تسجيل العقارات.
تضمن الكتاب شرطين جديدين لتسجيل العقارات مع بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وطلبت وزارة العدل من مكاتب الشهر العقارى ومأموريات التوثيق الامتناع عن تسجيل أي عقار أو السير في إجراءات التسجيل، الا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه، عدم وجود أي مخالفة للعقار.
وأكد القرار انه على إدارات التفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين متابعة التنفيذ.
وكشفت مصادر قضائية إن تسجيل العقارات في الشهر العقارى لن يستكمل الا بتقديم الشهادة التي تفيد عدم وجود مخالفة على العقار محل التسجيل.
وحددت الدولة شروط للتصالح في مخالفات البناء تضمنت الخطوات التالية
1- تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3-يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4-حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.