31 أكتوبر .. الحكم في دعوى بطلان منع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حلية ٣١ أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن: “تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة”.