كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن نتائج لقائه بوزير العدل المستشار عمر مروان بأمس، كما وجه رسائل بشأن «التعليم المفتوح» و«المعاش»، وذلك خلال رسالة مسجلة بثت اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «الغرض الأساسي من هذا البث أن أنقل إليكم بشارة حصلت عليها من المستشار وزير العدل خلال لقائي به بأمس، ولكن هناك موضوعان أخران أجد أن لزاما عليّ إعادة شرحهما مجددا رغم شرحهما عده مرات».
وأوضح «عطية»، أن الموضوع الأول يتمثل في التعليم المفتوح واشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد في النقابة، مؤكدا أن نقابة المحامين لا تملك سوى تنفيذ القانون إنما تعديله تختص به السلطة التشريعية.
وذكر نقيب المحامين، أن البند الثالث بالمادة 13 من قانون المحاماة، اشترط للقيد في النقابة أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعدلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، مضيفا: «سواء كان الخريج تعليم مفتوح أو نظامي يشترط لقيده أن يكون حاصلا على الثانوية العامة».
وأفاد: «لا أملك الخروج عن نص القانون خاصة أن أصله يعود إلى الفقرة الأولى من المادة 75 بقانون تنظيم الجامعات التي اشترطت للالتحاق بكليات الحقوق أن يكون طالب الالتحاق حاصل على الثانوية العامة، بينما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة الالتحاق بكلية التجارة للحاصلين على دبلوم التجارة، وكلية زراعة للحاصلين على دبلوم الزراعة، وكلية الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وكلية الآثار للحاصلين على دبلوم الآثار، أي أن شرط وارد بقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات».
وعن حديث البعض بشأن المراكز القانونية الموجودة قبل تعديل قانون المحاماة في عام 2019 وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، صرح نقيب المحامين، بأن الفقرة الأخيرة من المادة 13 بالقانون نصت على: ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي-، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد»، مضيفا: «أي أن من قيد بالفعل قبل هذا النص دون الحصول على الثانوية العامة يسقط قيده تلقائيا».
وأكد «عطية»، أنه لا يعرف الظلم بتاتا، كما أنه ليس طرفا في تلك القصة، وهو من فتح الباب لقيد خريجي المفتوح، ولكن هناك عقبة تتمثل في النصوص الواردة بالقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات، متابعا: «من له شكوى من هذا النص عليه أن يتقدم إلى السلطة التشريعية بطلب لتعديل النص، أما أنا فأطبق القانون وألتزم به».
وعن الموضوع الثاني المتعلق بالمعاشات، قال نقيب المحامين، إن بطاقة العضوية سند صرف، إنما قيمة المصروف لا بد من الرجوع فيه إلى ملف المحامي، فالمادة 197 من قانون المحاماة نصت على: يقرر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيهات -رفعت القيمة من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال، مردفا: «أي أن تقدير قيمة المعاش مرتبط بحساب سنوات الاشتغال وضربها في القيمة المالية السنة طبقا لأخر قرار من الجمعية العمومية، والناتج الضرب يكون قيمة المعاش المصروف».
واستطرد: «بمقتضى هذا أقول أن النص لم يطالب المحامي بالتقديم أدلة الاشتغال عن سنوات الاشتغال وفقا للثابت بالملف دون مغالاة، فكان قبل عام 1952 وما بعدها، يعين أحد المحامين وزيرا أو يشغل منصب رئيس مجلس النواب فينقل لجدول غير المشتغلين ثم يعاد لجدول المشتغلين بعد تركه للمنصب، ومثال على ذلك الدكتور أحمد فتحي سرور عندما تولى وزارة التربية والتعليم، ثم رئاسة مجلس النواب، فنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبعد تركه لمجلس النواب أعاد اسمه لجدول المشتغلين، فعند حساب معاشه يتم إزالة الفترة التي عين فيها وزيرا ثم تولية رئاسة مجلس الشعب واحتساب باقي سنوات الاشتغال».
ونوه «عطية» إلى أن المادة 196 من قانون المحاماة نصت على أنه يشترط لصرف المعاش الكامل أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين والتجنيد، متابعا: «النص لا يسعف من طالب المحامين بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال لصرف المعاش، وإنما يسعفه أن بعض الزميلات وأحيانا بعض الزملاء يقيدون بالنقابة ولا يعملون عملا فعليا بالمحاماة ويسددون الاشتراك، وقبل عام 2016 لم يكن يطالب أحد بأدلة اشتغال، ترتب على ذلك أوضاع شاذة، وأنا أتناقش معكم لأنكم أصحاب النقابة والمال مالكم».
وأوضح نقيب المحامين، أن القائمين على الصرف ذكروا أن عدم مطالبة المحامي والمحامية بأدلة اشتغال عند صرف المعاش، وفي ظل الفئات المحددة للمعاش سيترتب على ذلك زيادة المنصرف من المعاشات وقد يعرض هذا النقابة إلى أن تكون غير قادرة على سداد المعاش والعلاج، متابعا: «لا جدال أن الشق الذي يعرضه الزملاء القائمين على الصرف يستحق بحثه».
وأكمل «عطية»: «تلك المشكلة -أدلة اشتغال- ليست موجودة في نقابة المهندسين أو الصيادلة، وحكمة ذلك أن هناك أعمال تتعارض مع العمل بالمحاماة وتلزم النقل إلى جدول غير المشتغلين عند عمل بها، كما أن المعاشات التي تقرر لباقي النقابات ليست بالقدر ذاته المقرر في نقابة المحامين»، مشيرا: «أعرض عليكم المشكلة لنتناقش حولها بشكل موضوعي؛ لننتهي معا إلى القرار الصائب الذي يحفظ حقوق الأفراد ويحفظ للنقابة أيضا قدرتها على الاستمرار».
وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، عن أن لقائه بأمس بوزير العدل تناول انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى الشهر المقبل وعقدها بغرف المحامين بالمحاكم والقاعات التي يمكن الاستعانة بها، كما نص القانون ومتبع منذ كانت النقابة والقضاء حتى الآن، مع تعهد النقابة بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء، مردفا: «وزير العدل صدق على إجراء الانتخابات كالمعتاد بدور المحاكم اعتبارا من 7 فبراير المقبل».
وأعرب «عطية»، عن أمله في أن تتم الانتخابات على خير، وينتخب المحامون مجالس نقاباتهم الفرعية التي تمثلهم بعد أن طال المدى بالمجالس المنتهية ولايتها منذ أبريل الماضي.