عاجل وحصريا : حيثيات حكم محكمة بولاق بحبس 16 من أنصار جماعة الإخوان ثلاث سنوات مع النفاذ في أحداث 6 أكتوبر
المحكمة : الخروج لفرض الرأي بالقوة والعنف لا يعد تظاهرا سلميا أو تعبيرا عن الرأي
أصدرت محكمة جنح بولاق برئاسة المستشار أمين عبد الحافظ حكما بحبس 16 متهما من أنصار جماعة الإخوان ثلاث سنوات مع النفاذ حيث قضت بمعاقبة كل متهم عن جريمة التجمهر المؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الذي من شأنه تعريض السلم العام للخطر بغرض استعراض القوة واستعمال العنف وترويع المواطنين بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ ، والوضع تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس ، وبمعاقبة كل متهم بالحبس سنة مع النفاذ عن جريمة التعدي على موظفين عموميينهما ضابط الشرطة ومساعده المصابين في الأحداث وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدها يوم السادس من أكتوبر .
وجاء في حيثيات الحكم الذي سوف ننشره كاملا قريبا :
أن المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة و بعد أن وازنت بين أدلة الاثبات و النفي اطمأنت لثبوتها قبل المتهمين وقام الدليل عليها أخذا من أقوال الرائد المصطفى ابراهيم رئيس وحدة مباحث شرطة بولاق ابو العلا والذي شهد بأنه حال تواجده بشارع الجلاء دائرة القسم لتأمين المنشآت العامة والشرطية في اطار احتفالات نصر أكتوبر وبرفقته قوات القسم شاهد مجموعة كبيرة من أنصار جماعة الاخوان المسلمين القادمين من شارع رمسيس عقب مطاردة الأهالي لهم حاملين كميات كبيرة من الحجارة والزجاجات الفارغة قاموا بالقائها عليه وعلى القوات المرافقة محدثين اصابات لبعضهم ومحدثين حالة من الفوضى والعنف وترويع المواطنين وأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة قيام المتهمين المضبوطين بالمشاركة في ارتكاب هذه الوقائع ، وما شهد به أمين الشرطة وائل محمد حسين الذي شهد بأنه حال تواجده بشارع الجلاء لتأمين المنشآت العامة والشرطية شاهد مجموعة كبيرة من أنصار جماعة الاخوان المسلمين القادمين من شارع رمسيس متجهين صوب القوات وقاموا بالقاء الحجارة والزجاجات الفارغة عليهم وان المتهمين المضبوطين شاركوا في الاعتداء عليه محدثين اصابته وما شهد به كل من العريف شرطة احمد محمد عيد ومندوب الشرطة محمد سيد محمد راضي والعريف شرطة ابراهيم محمد عبيد ، كما أنه يتساند مع ذلك ويدعمه أن تاريخ الواقعة هو يوم الاجازة الرسمية للاحتفال بالسادس من أكتوبر فضلا عما هو معلوم للكافة ومن العلم العام بما كان معدا من الدعوة للتظاهر من قبل بعض الجماعات في ذلك اليوم ومكان الواقعة هو بؤرة الأحداث الساخنة لهذا التظاهر المدعو له ومع ذلك فإن المتهمين لم يقدموا ثمة مبرر معقول أو مستساغ لتواجدهم في الزمان والمكان محل الواقعة والقبض عليهم فيها على الرغم من بعد محال اقاماتهم جميعا عن مكان الواقعة وجاءت أقوالهم جميعا في هذا الشأن لا يمكن أن تطمئن معه المحكمة لصحتها
وأشارت المحكمة الى أن الحق في التظاهر السلمي وحرية الإعراب عن الفكر والرأي لا تختلف عن غيرها من سائر الحقوق والحريات الدستورية المقررة والتي لا يمكن قيامها وممارستها بالنسبة لجميع الأفراد إلا في حدود التزام واحترام كل شخص لحريات غيره ومن بينها حرية غيره في الرأي والاعتقاد بطبيعة الحال ومن ثم فالخروج لفرض الرأي بالعنف قولا وفعلا وتسفيه الرأي الآخر وسبه ومعاداته لا يصح بحال من الأحوال أن يكون من قبيل حرية الرأي وهذا الخروج والتجمهر لأجله لا يصح بحال من الأحوال أن يطلق عليه تظاهرا سلميا ولا يعدو أن يكون صورة من صور التجمهر المؤثمة التي يحق للدولة بل ويجب عليها بمقتضى القانون والدستور أن تحمي حدود ممارسة الحريات التي يكون استعمالها اعتداء على حريات الغير.