مجموعة سعودي القانونية

ابراهيم عبدالعزيز سعودي يكتب |

الكلمة ما قبل الأخيرة في الطعن على الجمعية العمومية الباطلة

ابراهيم-سعودي-2

 ( هذا المقال في حقيقته ليس مقال ولكنه المذكرة الأخيرة التي قدمت في الطعن على الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها سامح عاشور والمحجوز للحكم لجلسة 23/2/2014 لذا أقول أنه الكلمة ما قبل الأخيرة في الطعن على الجمعية العمومية لتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء ومن قبلها للحق والعدل )
بجلسة المرافعة الأخيرة قدم المطعون ضده نقيب المحامين بصفته عددا كبيرا من حوافظ المستندات ، فارغة المحتوى ، قليلة القيمة ، لم يقصد بها غير العنت وارهاق المحكمة ، وظنًا منه أن الطاعنين سيطلبون الاطلاع عليها أملًا منه في اطالة أمد هذه الدعوى ، ولما كان أغلب ما ورد بهذه الحوافظ لا يستأهل عناء الرد عليه وبعضها قدم بقصد تضليل عدالة المحكمة ، فإننا سنكتفي بالرد على ما قصد منه الباس الحق بالباطل وتضليل المحكمة الموقرة ، تاركين ما عداه من غثاء الى فطنة المحكمة الموقرة وثاقب بصيرتها .
وتوطئة للرد نعيد التأكيد على أن المحكمة الموقرة كانت قد صرحت للطاعنين بجلسة 22 ديسمبر 2014 بالحصول على صور طبق الأصل من
1ـ محاضر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المتعلقة باجراءات وترتيبات الدعوة للجمعية العمومية في انعقادها الأول في نهاية يونيو 2013 ، والدعوة للانعقاد الثاني لها في 30 نوفمبر 2013 ، وتأجيلها من 30 نوفمبر 2013 الى الخامس من ديسمبر من ذات الشهر وما يثبت تنظيم مجلس نقابة المحامين من قبل اعضائه في اجتماعاتهم الرسمية كافة الاجراءات المتعلقة بترتيبات الجمعية العمومية  .
2ـ شهادة عما يفيد ما اذا كان قد تم النشر في جريدتين كبيرتين عن الانعقاد الأول للجمعية ، والانعقاد الثاني لها ، وتأجيل موعد الانعقاد الثاني ومضمون ما نشر ومحتواه اذا وجد ثمة نشر .
3 ـ محضر اجتماع الجمعية محل الطعن
4 ـ محضر اعتماد واعلان نتيجة الجمعية والقرارات الصادرة عنها .
5 ـ لائحة نظام نقابة المحامين .
وقد قدم المطعون ضده بصفته نحو نيف وعشرين حافظة لم تحو كامل ما طلبته المحكمة وصرحت به ولنا على ما قدمه التعقيب الآتي :
( أ ) : لم يقدم المطعون ضده بصفته ثمة محاضر لاجتماع مجلس النقابة تثبت أنه نوقشت فيها الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية ، أو الزيادات التي تقررت فيها ، أو تحديد مواعيدها وتأجيلاتها المتكررة ، أو حذف ما حذف من جدول أعمالها وإضافة ما أضيف اليه ، أو ترتيب طريقة التصويت فيها وشكل بطاقة التصويت ، أو تنظيم أعمال الجمعية ، وبما يقطع بغير شك أنه لا وجود لهذه الاجتماعات ، وأن النقابة تدار بطريقة يكون من التبسيط المخل وصفها بأنها ادارة منفردة من المطعون ضده بصفته الأول ،  بل تدار في حقيقة الأمر بطريقة عبثية هزلية لا تعرف لغة النظام أو  القانون ولا ضوابط المشروعية الادارية .
وجدير بالذكر أن المطعون ضده بصفته قدم بقصد تضليل المحكمة حافظة مستندات كتب على وجهها انها محضر الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة اجراءات الجمعية ، في حين لم تحو الحافظة بداخلها ثمة محضر اجتماع ، وانما حوت قرار منسوب صدوره للمجلس بغير دليل على انعقاد مثل هذا الاجتماع ، ومؤرخ 28/3/2013 أي لاحق على الدعوة للجمعية للمرة الأولى ، وجاء به تكليف اللجان المختلفة بالبحث والمراجعة  ولم يجر تقديم ما يفيد نتائج هذا البحث وتلك المراجعة ، بل وجاء به اشارة الى تكليف امانة الصندوق بمراجعة ميزانية 2012 وطباعتها وتوزيعها على المحامين وهو ما لم يجر تنفيذه ولم تطرح ميزانية 2012 ولم يتصل علم المحامين بمحتواها حتى الآن .
( ب ) : قدم المطعون ضده بعضا من الاعلانات التي جرى نشرها بالصحف عن انعقاد الجمعية وكشفت وأكدت المخالفات الصارخة للقانون واللائحة ذلك أن :
1 ) الإعلان عن الانعقاد الأول للجمعية في التاسع والعشرين من يونيو 2013  الذي تم نشره بجريدتي الأهرام والأخبار بتاريخ 17/6/2013 اقتصر جدول الأعمال المنشور على المصادقة على ميزانيات 2008/2011 (الذي استبعد بعد ذلك) ولم يرد بالاعلان على الإطلاق ثمة اشارة الى زيادات للرسوم أو الدمغات او الاشتراكات او فرض العلاج المبهم اجبارياً .
فضلا عن أن النشر بجريدتين في يوم واحد يتحقق به النشر لمرة واحدة ولا يتحقق به ما اشترطته اللائحة في ان يكون النشر بجريدتين ولمرتين .
2 ) وجاء الاعلان عن الانعقاد الثاني الذي كان محددا له 30 نوفمبر 2013 ( ولم تنعقد ) والمنشور في 1/10/2013 مخالفا للاعلان عن الانعقاد الأول ومؤكدا ذات ما قررناه بصحيفة الطعن ومذكراتنا سلفا في ان تغيير جدول الاعمال يجعل الانعقاد الثاني هو في حقيقته انعقاداً أول .
3 ) أما الإعلان عن تأجيل الانعقاد الثاني من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2013 فقد كان في قمة العبث حيث لم يجر النشر الا في صحيفة واحدة ولم يرد بالاعلان ثمة جدول للأعمال وجاء سبب التأجيل على نحو بالغ الكذب ليقرر مشاركة قيادات النقابة في التصويت على الدستور بلجنة الخمسين في حين لم يكن عضوا بلجنة الخمسين سوى النقيب سامح عاشور فقط ولم يكن ذلك مانعا له من عقد الجمعية في موعدها بأي حال من الأحوال .
4 ) قدم المطعون ضده شهادة من ادارة الشئون القانونية بالنقابة ممهورة بتوقيع الحاضر عن النقابة بقيام النقابة بالنشر ، وهي شهادة لا يقف هزلها عند حد عدم جواز ان تصطنع النقابة دليلا لنفسها ، بل تمتد لوصف ما حدث من مدير الشئون القانونية بأنه جريمة تزوير متكاملة الأركان قد يأتي الحديث عنها في وقت قريب .
( ج )  | أما باقي ما قدمه المطعون ضده من حوافظ فقد طويت على أحكام قضائية تتعلق بطعون على جمعيات انتخابية لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا يوجد فيها حكم واحد يرتبط بالطعن الماثل أو بالطعن على قرارات جمعية عمومية طارئة ، بما يدل على أحد أمرين إما التعطيل والتضليل بقصد منع الفصل ، وإما سقم الفهم وضعف الحيلة بما يكشف الجهل .
وحيث  أن امتناع المطعون ضده بصفته عن تقديم كامل المستندات التي صرحت بها المحكمة وأهمها بالطبع هو محاضر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المتعلقة باجراءات وترتيبات الدعوة للجمعية العمومية في انعقادها الأول في نهاية يونيو 2013 ، والدعوة للانعقاد الثاني لها في 30 نوفمبر 2013 ، وتأجيلها من 30 نوفمبر 2013 الى الخامس من ديسمبر من ذات الشهر وما يثبت تنظيم مجلس نقابة المحامين من قبل اعضائه في اجتماعاتهم الرسمية كافة الاجراءات المتعلقة بترتيبات الجمعية العمومية  .
الأمر الذي يعد معه ذلك قرينة على صحة ما استندنا اليه من عدم اتخاذ هذه القرارات من قبل مجلس النقابة وفق صحيح القانون وأنها لم تعرض على المجلس عملا بالمبدأ الرفيع المقرر من المحكمة الادارية العليا الصادر عنها  في الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا ،  بجلسة 3/4/2010 أنه :
” عملا بحكم المادة الأولى من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 ، القاعدة العامة فى الإثبات هى تحمل المدعى عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفى الخصومة، فكل منهما فى ذات المركز القانونى ، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل. بيد أن الأمر يختلف فى القضاء الإدارى؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفى الأغلب الأعم تكون فى مركز المدعى عليه فى الدعوى الإدارية، فى حين يقف الطرف الآخر وهو المدعى أعزل من هذه الأدلة، الأمر الذى يُفتقد معه التوازن والتكافؤ بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات فى الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه , هى الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن ، بينما يكتفى المدعى بالقول بوجودها وتأكيدها ـ وترتيباً على ذلك: إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفى ادعاء المدعي ، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون ” ـ
وبما يكون معه نكول نقابة المحامين عن تقديم كامل المستندات التي صرحت بها المحكمة وتبعيض هذه المستندات بمثابة قرينة على صحة ما قررناه بصحيفة الطعن والمذكرة المقدمة منا ، سيما وقد أكدتها الشواهد ورسختها الالة والبراهين من الواقع وصحيح حكم القانون .
ثانياً : في الرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته بجلسة 26 يناير 2014  
قدم المطعون ضده بصفته رفق حوافظ مستنداته السالف التعليق عليها مذكرة لا نجد بها ما يستأهل عناء الرد عليه وتأصيل بهتانه سوى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري الموقرة بنظر الطعن تفلتًا وتهربا منه بهذه الجمعية المهترئة ، وليفلت بها قضاء المشروعية الادارية الرفيع المتمثل في قضاء مجلس الدولة الأصيل وكذا الدفع الساذج بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وهما دفعان مردودان بالآتي :
( أ ) الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري ولائيا بنظر الطعن
وعلى الرغم من أننا فصلنا الرد على ذلك بمذكرتنا المقدمة منا بجلسة 22 ديسمبر 2013 فإننا نعيد الرد عليه ونضيف إليه على الوجه الآتي :
لما كان المستقر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :
 ” مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية . بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمجلس الدولة، وأن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة .
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ الرفيع في غير قليل من أحكامها حيث قضت :
” وإذ كان الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي ، قد دل – علي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – علي أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد لعدوان علي حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلي قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعي بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها ، وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها ، باسطا ولايته علي مختلف أشكالها وتعدد صورها ، لما كان ما تقدم وكانت المادة 65 من الدستور تنص علي أن تخضع الدولة للقانون ، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ، وكان الدستور قد أكد في المادة 165 أن المحاكم هي التي تتولى السلطة القضائية ، فإنه إذا ما قدر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض الخصومات استثناء إلي إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم لخروج علي نصوص الدستور ، وعلي الأخص تلك التي تضمنتها المواد 40 ، 68 ، 165 ، 172 بل يتعين عليه التأليف بينها في مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز – علي ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة – إيلاء سلطة القضاء في منازعات بعينها إلي غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – في أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها ، وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه للمحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يخرج نص أي من المادتين (68 و 172 ) من الدستور عن أغراضها التفافا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعي الذي حرص المشرع الدستوري علي عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور في المادة 167 لا يجوز اتخاذه موطئا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها .”
(حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 224 لسنة 19 ق ـ جلسة 9/9/2000 )
وإذ كان المشرع قد سلك هذا النهج الاستثنائي فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذ حدد فى المواد 44 ، 134 ، 135/1 مكرراً ، 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة، وهذه القرارات تتحدد حصراً فى الآتى:
المادة 44 فيما يتعلق بنقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين.
المادة 134 بشأن إغفال من أدرج اسمه فى قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة .
المادة 135/1 مكرراً بخصوص الطعن على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت.
المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى اسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة.
وجميعها يكون الطعن عليه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، باستثناء حكم المادة 134 يكون الطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة.
لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 135/1 مكرراً استثناء من الأصل العام باختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية قد استبعد الفصل فى الطعن على قرارات الجمعية العمومية من اختصاص مجلس الدولة، فإنه يتحتم أن يقتصر هذا الاستثناء – الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه – على هذه القرارات دون غيرها من سائر القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس النقابة، والسابقة على إنعقاد الجمعية العمومية التى يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقوداً لمجلس الدولة.
ولعل ما يساند دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام للطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، وشيدت قضاءها على أن :
 ” مقتضى نص المادتين 93 ، 172 من دستور 2012 أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، بما يعني أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستوري استبعد الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة “93” ثم بموجب المادة “40” من الإعلان الدستوري المنوه به وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن مندرجاً طبقاً للأصل الدستوري المقنن بالمادة “172” ثم بالمادة “48” من الإعلان الدستوري سالف الإشارة ضمن المنازعات التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط في أن يكون الطعن منصباً على صحة العضوية بمجلس الشعب ، ….. وترتيباً على ذلك، ولما كان الأصل دخول المنازعات القضائية حول مدى مشروعية القرارات المنوه بها ضمن المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية وفقاً للمادة “172” من الدستور ثم “48” من الإعلان الدستوري، فإن اختصاصه هذا يبقى ممتداً إلى كل منازعة تثور بشأن أي من هذه القرارات التي لم ينتزع اختصاصه بشأنها، وإذ لم يخرج المشرع الدستوري من نطاق اختصاص مجلس الدولة سوى القرارات الصادرة بإعلان فوز أي من المرشحين – وفقاً لما سبق – بحسبان أن هذه القرارات هي التي يترتب عليها اكتساب عضوية مجلس الشعب حيث يكون موضوع الطعن فيها هو مدى صحة هذه العضوية بما يخرجه من عداد ما يختص به مجلس الدولة، فمن ثم فإن ما عدا هذه القرارات يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقودا لمجلس الدولة ومنها على وجه الخصوص الطعون في القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين”.
(الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق ـ جلسة 7/5/2011 منشور بمجموعة المبادئ التى قررتها دائرة توحيد المبادئ منذ انشائها وحتى نهاية سبتمبر 2011 ص 161)
وتطبيقاً لهذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص بنظر الطعن على قرارت مجلس النقابة لمحكمة القضاء الإدارى تأسيساً على المبدأ التالى:
” نقابة المحامين – قرارات مجلس النقابة – معيار اختصاص محكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى بها (اختصاص) تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة – أساس ذلك: نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماه يختص مجلس الدولة بالقرارت الصادرة من مجلس النقابة – أساس ذلك: أن تلك القرارات تعتبر من القرارات الإدارية النهائية مثال ذلك: قرار مجلس المحامين بالدعوة لإجراء إنتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها .
 واستندت المحكمة فى حكمها إلى
 ” …. أن الفرق بين الطعن على تشكيل مجلس النقابة والطعن على القرارات التى يصدرها هذا المجلس بين وظاهر إذ بينما تعقد المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الاختصاص بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض على النحو المبين آنفاً فإن الاختصاص بالفصل فى الطعون فى القرارات التى يصدرها مجلس النقابة باعتبارها قرارات إدارية نهائية يكون معقوداً لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ كانت حقيقة طلبات المدعين فى النزاع الماثل بحسب التكييف الصحيح لها تنصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد اجرائها بان هذا فى صحيح تكييفه – كما قضت محكمة القضاء الإدارى بحق مما ينعقد الاختصاص لها بنظره وليس ثمة تناقض فى هذا الشأن بين ما قضت به تلك المحكمة فى اثبات اختصاصها بنظر الدعوى وما ارتكن اليه حكمها من أسباب فى اثبات صحة القرار الطعين لخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من محكمة النقض صاحبة الاختصاص ببطلان تشكيل مجلس النقابة ….”.
(الطعن رقم 186 لسنة 40 ق عليا ـ الصادر جلسة 1/12/1993 س 39 ج 1 ص 321)
هدياً بما تقدم، وبالتطبيق على القرارات المطعون عليها فى الدعوى الماثلة وكانت القرارات محل الطعن الماثل وعلى هدي ما هو محدد قطعياً في طلباتنا الختامية بهذه المذكرة  جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضي المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها لبطلان وانعدام الإجراءات التي لا تقوم الجمعية ولا تنعقد الا بها وبما يعدم كل وجود قانوني صحيح للجمعية من أساسه وبما تكون معه محكمتنا الموقرة مختصة بالطعن على القرارات محل الطعن الماثل .
ولا ينال من ذلك أن النزاع بشأن هذه القرارات امتد الى ما بعد عقد الجمعية العمومية الباطلة فالاختصاص المعقود لمحكمة القضاء الإداري في المرحلة السابقة على عقد الجمعية الباطلة يظل معقودا مادامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل عقد الجمعية تطبيقا للمبدأ المماثل الذي رسخته المحكمة العليا في شأن اختصاصها بالمطاعن على المرحلة السابقة على نتائج الانتخابات حيث قضت:
” يختص القضاء الإداري بنظر الطعون الانتخابية التي تتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل الانتخابات، وهي المرحلة السابقة على إجرائها, ومن ذلك: الفصل في توافر شروط العضوية في المرشح. أما المرحلة الثانية التي تبدأ من إعلان نتيجة الانتخابات فإن أي مطاعن توجه بشأنها تكون من اختصاص مجلس الشعب أو مجلس الشورى حسب الأحوال، ومن ذلك: الطعن في العملية الانتخابية ذاتها, أو الطعون التي تمس العضوية – الاختصاص المعقود للقضاء الإداري في المرحلة الأولى يظل معقوداً ما دامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل إجراء الانتخابات لو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها واكتساب العضوية وحلف اليمين؛ بحسبان أن العضوية لم تقم على أساس الشروط المتطلبة في الترشح – ترتيباً على ذلك:  ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في مشروعية قرار إعلان نتيجة الانتخابات، متى كانت قد أجريت على خلاف أحكام قضائية واجبة النفاذ بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق أحد المترشحين، وأحكام بوقف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات بين هذا المترشح وآخر, وعدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ هذه الأحكام ” .
(الطعنان رقما 25869 ، 26109 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 5/7/2008  مكتب فنى 53 ج 2 ص 1523)
بل ولعل التفسير الأدق لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة والقراءة الصحيحة له وفي السياق التشريعي الصحيح للنص وفي ضوء اعمال قواعد التفسير الصحيحة ان اختصاص محكمة النقض لا يقوم الا بشأن قرارات الجمعية العمومية التي تشكل لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين دون غيرها من الجمعيات العمومية بما قصده المشرع من استقرار المجالس المنتخبة وتضييق فرصة الطعن عليها ، بل وحتى الأمر على هذا النحو من التفسير ذهبت المحكمة الدستورية العليا الى عدم دستوريته على نحو ما قضت في حكم ذائع لها بشأن نص ممثل في قانون نقابة أخرى  .
الأمر الذي يزول معه كل شك في اختصاص محكمة القضاء الاداري الموقرة  بنظر الطعن على القرارات محل الطعن الماثل ويضحي دفع المطعون ضده الأول بصفته لا سند له من الواقع أو القانون .
( ب ) الرد على الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
( وعلى الرغم من هزلية هذا الدفع وسطحية القول به فإننا نرده من باب تمام الرد وكمال القول )  .
حيث مهد المطعون ضده الأول بصفته لهذه الدفع في سبع صفحات كاملة باستعراض لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات ، وحشد الاراء الفقهية والأحكام المتعلقة بالصفة والمصلحة والتي لا خلاف عليها على الاطلاق لينتهي بعد ذلك الى نتيجة تدعو الى السخرية والمرارة من هزل ما انتهى اليه ، بقول مرسل لم يقدم عليه سند ولا دليل من أن بعض الطاعنين (وحددهم بالثاني والثالث والخامس) لم يحضروا الجمعية العمومية ومن ثم فلا حق لهم في الطعن على قراراتها .
وهذا الذي قرره المطعون ضده بصفته فضلا عن أنه غير صحيح ولا يعدو أن يكون قولا مرسلا منه في شأن الطاعنين الذين ذكرهم فإنه مردود بالآتي :
أ ـ أنه يقطع بتوافر الصفة والمصلحة للطاعنين الأول والرابع .
ب ـ وما قرره في شأن الطاعن الخامس لا أساس له من الصحة لأن الطاعن الخامس الأستاذ أحمد محمد شمندي حضر الجمعية ووقع في كشوفها وأدلى بصوته فيها .
ج ـ وما قرره في شأن الطاعن الثاني غير صحيح أيضاً فقد حضر الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف غير أنه منع من الادلاء بصوته لرفع الصناديق قبل الساعة الثانية والنصف ظهرا على نحو ما هو ثابت وموثق في محاضر رسمية .
هذا عن الحقائق الثابتة التي يدلس فيها المطعون ضده بصفته ، أما عن الفهم القانوني السليم ـ لا السقيم ـ فإن عدم حضور الجمعية لا يسلب أي محامي مقيد بالجداول و لم يصدر قرار بمنعه من مزاولة المهنة الحق في الطعن على اجراءات انعقادها وترتيباتها طالما مثلت مساسا بحق مقرر له ، وبما يبين معه للمحكمة الموقرة فساد هذا الدفع بما يتعين الالتفات عنه ورفضه .
أما ماعدا ذلك مما ورد بمذكرة المطعون ضده بصفته الأول من مهاترات قانونية وردود سطحية فلا تستأهل رداً خاصاً لنتركها الى فطنة عدالة المحكمة الموقرة التي نؤمن تمام الإيمان بثاقب نظرها وعدل موازينها .

شاهد بالفيديو المرافعة الشفوية الأخيرة

شاهد بالفيديو مرافعة الجلسة الأولى

للتواصل مع الكاتب عبر حسابه على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibseoudi

وعبر صفحته الشخصية على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibrahem.seoudi?ref=hl

ولمتابعة مقالاته وآرائه

http://www.seoudi-law.com/?cat=4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *